السيد الخميني
76
تحرير الوسيلة
التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية . مسألة 64 - لو وقفت دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة ، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا ونحوها يملكون منافعها ، فلهم استنماؤها ، فيقسمون بينهم ما حصل منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرره الواقف من الكمية والكيفية ، وإن لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية ، وإن وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع ، ويتعين لهم ذلك ، وليس لهم إجارتها ، وحينئذ إن كفت لسكني الجميع فلهم أن يسكنوها ، وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره ، وإن وقع بينهم تشاح في اختيار الحج فإن جعل الواقف متوليا يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره وتعيينه هو المتبع ، ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع ، ولو سكن بعضهم ولم يسكنها بعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إن لم يكن مانعا عنه ، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي ، وإن لم تكف لسكني الجميع فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو ، وإلا كان المتبع نظر المتولي من قبل الواقف لتعيين الساكن ، ومع فقده فالمرجع القرعة ، فمن خرج اسمه يسكن ، وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته . مسألة 65 - الثمر الموجود حال الوقف على النحل والشجر لا يكون للموقوف عليهم ، بل هو باق على ملك الواقف ، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل ، نعم في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط . مسألة 66 - لو قال : " وقفت على أولادي وأولاد أولادي " شمل جميع البطون كما مر ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الذكورة أو الأنوثة أو غير ذلك يكون هو المتبع ، ولو أطلق فمقتضاه